الشيخ الأنصاري

49

فرائد الأصول

[ الأقوال في حجية الاستصحاب ] ( 1 ) الأول : القول بالحجية مطلقا . الثاني : عدمها مطلقا . الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي . الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأول . الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ . السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأول ، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح ( 2 ) الدروس ( 3 ) ، على ما حكاه السيد في

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) لم ترد " شرح " في ( ت ) . ( 3 ) راجع الصفحة 35 .